قلت : أرأيت
لو أن قوما ورثوا رجلا فقسم القاسم بينهم الرقيق والإبل والدور والعروض ، فجعل السهام على عدد الفرائض فأقرع بينهم ، فخرج سهم رجل والورثة عشرة رجال ، فقال بعض ممن بقي لا نجيز القسمة ، أو قالوا ما عدلت في هذا القسم فاردده ، أو قالوا دع هذا السهم الذي خرج لصاحبه واخلط هذا الذي بقي فاقسمه بيننا فإنك لم تعدل فيه ؟
قال : لا ينظر إلى قول الذين أبوا وقالوا اردد القسمة ، ولكن يقرع بينهم وينظر القاضي في ذلك ، فإن كان قد عدل في القسمة أمضاه بينهم وإلا أبطله ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن القاضي بعث رجلا يقسم بين ورثة ما ورثوا من دور أو غير ذلك ، فادعى بعضهم أن القاسم قد جار عليهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ينظر القاضي في ذلك ، فإن كان قد جار عليهم أو غلط رد القسمة . قال : ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الحاكم .