صفحة جزء
قلت : أرأيت ثوبا بين اثنين ، دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر ؟

قال : قال مالك : لا يقسم ويقال لهما : تقاوماه فيما بينكما أو بيعاه ، فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه ، فإذا استقر على ثمن ، فإن شاء الذي كره البيع أن يأخذه أخذه وإلا بيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية