قلت : أرأيت
ثوبا بين اثنين ، دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقسم ويقال لهما : تقاوماه فيما بينكما أو بيعاه ، فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه ، فإذا استقر على ثمن ، فإن شاء الذي كره البيع أن يأخذه أخذه وإلا بيع .