قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو
أعتق الأب غلاما لابنه صغيرا في حجره جاز إن كان موسرا يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله ، وإن لم يكن موسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته ، فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته .
قلت : فإن أيسر الأب أولهما فغرم ذلك للابن ، أيكون له أن يتبع المتصدق عليه أم لا ؟ قال : لا : فإن أيسر المتصدق عليه أولا فغرم ذلك للابن ، أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا ؟
قال : ليس له أن يتبع الأب بذلك .