صفحة جزء
قال : وقال مالك : ولو أعتق الأب غلاما لابنه صغيرا في حجره جاز إن كان موسرا يوم أعتق وكان عليه الثمن في ماله ، وإن لم يكن موسرا يوم أعتق لم يجز عتقه ورد .

قال : وقال مالك : إلا أن يتطاول زمان ذلك وينكح الحرائر وتجوز شهادته ، فلا أرى أن يرد ويتبع الأب بقيمته .

قلت : فإن أيسر الأب أولهما فغرم ذلك للابن ، أيكون له أن يتبع المتصدق عليه أم لا ؟ قال : لا : فإن أيسر المتصدق عليه أولا فغرم ذلك للابن ، أيكون له أن يتبع الأب بذلك أم لا ؟

قال : ليس له أن يتبع الأب بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية