[ ص: 292 ] في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها قلت
فالوصي ، هل يجوز أن يقاسم على الغيب الكبار في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في الوصي يؤخر بالدين وفي الورثة صغار وكبار فيؤخر ذلك عن الغريم على وجه النظر . قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز ذلك على الصغار ولا يجوز على الكبار ، فلما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يجوز على الكبار ، رأينا أن لا تجوز مقاسمته على الغيب إذا كانوا كبارا .
قلت : فالأب يقاسم على ابنه الكبير إذا كان غائبا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا .
قلت :
أيجوز للأم أن تقاسم على ابنها الصغير ؟
قال : لا يجوز من مقاسمة الأم على الصغير قليل ولا كثير إلا أن تكون الأم وصية .