في قسمة وصي اللقيط للقيط قلت : أرأيت
لو أن لقيطا في حجر رجل أوصى له بوصية ، أيجوز لهذا الرجل الذي اللقيط في حجره أن يقاسم لهذا اللقيط ؟
قال : أرى ذلك جائزا ، ولو أن رجلا أخذ ابن أخ له أو ابن أخته وهو صغير في حجره لا مال له فاحتسب فيه فأوصى له بمال فقام فيه وقاسم له وباع له لم أر ذلك يجوز له ، ولا يجوز أن يعمد إلى أخ له يموت ، فيثب على ماله وولده فيقبض ذلك بغير خلافة من السلطان ، فيبيع منه ويشتري ، فهذا بمنزلة الغاصب .