صفحة جزء
قلت : فإن اقتسمنا دارا بيننا فبنيت حصتي أو هدمتها ، فأصبت عيبا كان في حصتي قبل أن أهدم أو قبل أن أبني ؟

قال : قد أخبرتك أنه إذا هدم أو بنى ثم أصاب عيبا ، فهو فوت ويرجع بقيمة نصف العيب فيأخذ بذلك دنانير أو دراهم على ما ذكرت لك قبل ذلك ، فينظر ما فيه العيب فيرجع بنصفه دنانير أو دراهم ، وهذا مثل ما قال مالك في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية