صفحة جزء
قلت : فلو أن رجلا اشترى عبدا أو ثوبا فباع نصفه مكانه ، ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد ، وقال المشتري الأول أنا أرد ، أيكون له أن يرد نصف العبد في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : له أن يرد إلا أن البائع الأول بالخيار ، ويقال له اردد الآن إن أحببت نصف قيمة العيب لأنه باع نصف العبد فلا يرد النصف الذي باعه من العيب شيئا أو خذ نصف العبد وادفع إليه نصف الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية