قلت : فلو أن
رجلا اشترى عبدا أو ثوبا فباع نصفه مكانه ، ثم ظهر على عيب فرضي المشتري الثاني بالعيب وقبل العبد ، وقال المشتري الأول أنا أرد ، أيكون له أن يرد نصف العبد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يرد إلا أن البائع الأول بالخيار ، ويقال له اردد الآن إن أحببت نصف قيمة العيب لأنه باع نصف العبد فلا يرد النصف الذي باعه من العيب شيئا أو خذ نصف العبد وادفع إليه نصف الثمن .