صفحة جزء
ما جاء في استحقاق بعض الصفقة قلت : فإن اشتريت عشرة أعبد بألف دينار قيمة كل عبد مائة دينار فاستحق من العبيد تسعة أعبد وبقي منهم عندي عبد واحد فأردت رده ، أيكون لي ذلك أم لا ؟

قال : قال مالك : نعم ، ترد إذا استحق جل السلعة التي منها ترجو الفضل والربح أو كثرته ، ولا ينظر في ذلك إلى استواء قيمة المتاع ولا تفاوت ذلك .

قلت : فإن كانت هذه الصفقة دارا وعبدا ودابة وثوبا وجوهرا وعطرا ، فأصاب بأكثر هذه الصنوف عيبا أو استحق أكثرها ، وكل صنف منها في الثمن قريب من صاحبه ، وليس من هذه الصنوف شيء اشتري الصنف الآخر لمكانه ولا فيه طلب الفضل ، ولكن طلب الفضل في جميع هذه الأشياء ، أيكون له أن يرد ؟

قال : نعم ، له أن يرد ما بقي في يديه بعد الاستحقاق إذا كان إنما استحق من ذلك أكثر المتاع ، أو الذي يرجو فيه النماء والفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية