ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة قلت : فإن
ورثنا أنا وأخ لي عشرين شاة فأخذت أنا خمس شياه تساوي مائة وأخذ أخي خمسة عشر تساوي مائة ، أيصلح هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، لا بأس بذلك إن اقتسموا الغنم على القيمة إذا كان بالسهام إلا أن يتراضوا على أمر فيكون ذلك على ما تراضوا عليه .
قلت : فإن استحق مما في يد أحدهما شاة ، أتنتقض القسمة فيما بينهما أم لا ؟
قال : لا أرى أن تنتقض القسمة فيما بينهما ، ولكن ينظر فإن كانت هذه الشاة المستحقة هي خمس ما في يديه رجع على أخيه بنصف قيمة خمس ما في يديه .
قلت : وكذلك إن استحق من يد أحدهما جل حصته من الغنم ؟
قال : نعم ، تنتقض القسمة إذا كان الذي استحق من يد أحدهما هو جل حصته وفيه رجاء الفضل والنماء .