قال
ابن القاسم : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
القوم يرثون الحائط من النخل فيقتسمونه بينهم : إنه لا يجوز أن يقتسموا الثمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ما يأخذ من التمر ، ولا أن يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إلا أن تمر أصحابه أجود ، فيأخذه لموضع جودة ثمرة أصحابه دراهم .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا ، ولكن يتقاومون الأصل ، كل صنف منها فيما بينهم ، ثم يترادون هذا الفضل إن كان بينهم فضل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو أن
رجلا أتى بحنطة ودراهم وآخر بحنطة ودراهم فتبادلا بها ، وإن كان الكيل واحدا ووزن الدراهم واحدا ، فلا خير فيه .