ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى قلت : فإن
اقتسمنا دارا بيننا فبنى أحدنا في نصيبه البنيان ثم استحق نصف نصيب الذي بنى بعينه ؟
قال : قد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا بنى أحدهما في نصيبه فذلك فوت .
قلت : وكذلك إن كان إنما استحق نصف نصيب الآخر الذي لم يبن في نصيبه شيئا ، كان ذلك فواتا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، ويقال للذي بنى أخرج قيمة ما صار لك ويرد هذا كل ما في يديه ، ثم يقتسمان القيمة وما بقي من الأرض بينهما نصفين إذا كان الذي استحق كثيرا ، وإن كان قليلا تركت القسمة ورجع بنصف قيمة ذلك في قيمة نصيب صاحبه ، وإن كان الذي استحق ربع ما في يديه رجع بثمن قيمة نصيب صاحبه الذي بنى نصيبه وكان نصيبه فوتا .
قلت : والداران والدار الواحدة في ذلك سواء ؟
قال نعم .
قلت : وكذلك إن كانت أرضا واحدة فاقتسموها فاستحق بعضها ، أو أرضين مختلفين فهو سواء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .