قلت : فإن
اقتسمنا أرضين فأخذت أنا أرضا وأخذ صاحبي أخرى ، فغرس أحدنا في أرضه وبنى ، فأتى رجل فاستحق بعض الأرض التي صارت لهذا الذي غرس وبنى ؟
قال : يقال لهذا المستحق ادفع إلى هذا الذي غرس قيمة غراسته وبنيانه في الأرض التي استحققتها ، وإلا دفع إليك قيمة أرضك براحا ; لأنه لم يبن
[ ص: 302 ] في أرضك غاصبا وإنما بنى على وجه الشبهة ، ثم ينظر فيما بينه وبين شريكه الذي قاسمه ، فإن كان الذي استحق من أرضه الشيء التافه اليسير لم يكن له أن ينقض القسمة ، ولكن إن كان استحق ربع ما في يديه رجع بقيمة ثمن ما في يد صاحبه ولا يرجع بذلك في الدار إن كانت قائمة لم تفت أو قد فاتت .
قال
ابن القاسم : وانظر أبدا إلى ما استحق ، فإن كان كثيرا كان له أن يرجع بقدر نصف ذلك فيما في يد صاحبه يكون به شريكا له فيما في يديه إذا لم يفت ، وإذا كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ، ولا يكون بذلك شريكا لصاحبه ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فالدار إذا اقتسماها فبنى أحدهما في نصيبه ، ثم استحق نصيبه وقد بناه أو نصفه يقال للمستحق : إن شئت فادفع إلى هذا قيمة بنيانه أو خذ منه قيمة أرضك براحا في قولك ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : والعبيد والدور بمنزلة واحدة إذا استحق جل ما في يديه رد الجميع ، وإن استحق الأقل مما في يديه لم يرد إلا ما استحق وحده بما يقع عليه من حصة الثمن ، فالقسمة إذا استحق من يد أحدهما جل نصيبه رجع بقدر نصف ذلك فشارك به صاحبه ، وإن كان الذي استحق تافها يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك كما وصفت لك ، ولا يشارك به صاحبه في حظه الذي في يديه ، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وتفسيره لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يشتري مائة إردب من حنطة فيستحق خمسون منها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون المشتري بالخيار ، إن أحب أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن فذلك له ، وإن أحب أن يرد فذلك له ، وكذلك الداران وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا أصاب بخمسين إردبا منها عيبا أو ثلث ذلك الطعام أو ربعه لم يكن له أن يأخذ ما وجد من طيبه ، ويرد ما أصاب فيه العيب ، إنما له أن يأخذ الجميع أو يرد الجميع وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .