قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل يزكي ماله ثم يدفعه إلى رجل يعمل به قراضا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول ، فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه ، وفيما صار للعامل ما يكون فيه الزكاة أو لا يكون فيحول على رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة ، هل ترى على العامل في المال فيما بقي في يديه مما أخذ من ربحه زكاة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا قاسمه قبل أن يحول على العامل الحول من يوم زكاه ربه ودفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه . قال : يستقبل العامل بما في يديه سنة مستقبلة لأنها في هذا الوجه فائدة ، فلا تجب عليها الزكاة إلا أن يحول عليها الحول عنده من يوم قبض ربحه وفيه ما تجب فيه الزكاة