قلت : فلو أن
جاريتين بيني وبين رجل من شراء أو ميراث ، أخذت أنا واحدة وأعطيته أخرى ، فوطئ صاحبي جاريته فولدت منه ثم أتى رجل فاستحقها بعدما ولدت ؟ قال : يأخذ الجارية ويأخذ قيمة ولدها ويرجع هذا الذي استحقت في يديه على صاحبه فيقاسمه الجارية الأخرى إلا أن تكون قد فاتت ، فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء مما يفوت به كان له عليه نصف قيمتها يوم قبضها .
قال
ابن القاسم : وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وجد رجل جاريته عند رجل وقد ولدت منه وقد كانت سرقت منه فثبت له البينة على ذلك ، فله أن يأخذها وقيمة ولدها يوم يستحقها ، ثم قال بعد ذلك : ليس له أن يأخذها ولكن يأخذ قيمتها وقيمة ولدها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر ، والذي آخذ به أنا أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .