قلت : فلو أن
رجلا باع جارية في سوق المسلمين فاستحقها رجل من المسلمين بعدما فاتت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق في يد هذا المشتري ، أيكون المستحق بالخيار إن شاء أخذ من المشتري قيمة الجارية ; لأنها قد فاتت في يديه وإن شاء أخذ ثمنها من البائع ؟
قال : لا يكون للمستحق إلا أن يأخذ جاريته بعينها ، وإن كانت قد حالت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق فليس له غيرها أو يأخذ ثمنها من بائعها فهو مخير في ذلك .
قلت : فإن كان ثمنها عروضا أو حيوانا وقد حالت بالأسواق أو بنماء أو بنقصان ؟
قال : فله أن يأخذ العروض من يد بائع الجارية زادت العروض أو نقصت لا حجة للبائع في زيادة العروض ولا نقصانها لأنها ثمن جاريته .
قال : ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو أن رجلا باع سلعة بسلعة من رجل ، فوجد أحد الرجلين بالسلعة التي أخذ من صاحبه عيبا فردها وقد حالت الأسواق في التي وجد فيها العيب وفي الأخرى ، كان له أن يرد التي وجد فيها العيب ولم يكن له أن يأخذ الأخرى ، ولكن يأخذ قيمتها وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك ؟
قال : لأن الذي لم يجد بجاريته عيبا كان ضامنا لها فعليه نقصانها وله نماؤها ، والذي وجد بجاريته عيبا لم يرض بها فله أن يردها للعيب الذي أصاب بها ، فإذا ردها فليس له أن يأخذ ما زاد في الجارية الأخرى
[ ص: 304 ] التي في يد صاحبه ، فلما كانت الزيادة التي في الجارية التي في يد صاحبه لصاحبه كان عليه النقصان أيضا .
قلت : فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي يؤخذ به في مستحق الجارية التي قد ولدت عند سيدها ، لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا يأخذها ولكن يأخذ قيمتها ، وقد قال في الجارية التي حالت بنماء أو نقصان أو حوالة أسواق ثم استحقها رجل : إن للمستحق أن يأخذها بعينها ، ما فرق ما بينهما ؟
قال : لأن الولادة إذا ولدت الجارية من سيدها ، إن أخذت من سيدها الذي ولدت منه كان ذلك عارا على سيدها الذي ولدت منه وعلى ولدها ، وهذا الذي استحقها إذا أعطي قيمتها فقد أعطي حقه ، فإن أبى فهذا الضرر ويمنع ذلك . قال : وهذا تفسير قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الآخر ، فأنا آخذ بقوله القديم يأخذها ويأخذ قيمة ولدها قلت : فإن قال لا أريد الجارية وأنا أريد قيمتها ، وقال سيد الجارية التي ولدت عنده لا أدفع لهذا المستحق شيئا ولكن يأخذ جاريته ، أيجبره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن يدفع قيمتها أم لا ؟
قال : نعم ، يجبره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن يدفع إليه قيمتها وقيمة ولدها ، وذلك رأيي إذا أراد المستحق ، فإن المشتري يجبر على دفع قيمتها وقيمة ولدها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول والآخر .
قلت : وكيف يأخذ قيمة جاريته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا ولدت عنده ، أيوم اشتراها أو يوم حملت أو يوم استحقها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يوم يستحقها ; لأنها لو ماتت قبل أن يستحقها مستحقها لم يكن للمستحق أن يتبع الذي ولدت عنده بقيمتها دينا ، ولو كان له أن يتبعه إن هي هلكت بقيمتها ما كان له في ولدها قيمة ، فليس له إلا قيمتها يوم يستحقها وقيمة ولدها يوم يستحقهم ، وليس له من قيمة ولدها الذين هلكوا شيء .
قلت : فهذا المستحق للجارية التي ولدت ، أيكون له على الواطئ من المهر شيء أم لا ؟
قال : لا يكون له من المهر قليل ولا كثير .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال نعم .