صفحة جزء
قلت : فإن اشترى رجل جارية فعميت عنده ثم استحقها رجل ، أيكون للمستحق أن يضمن المشتري قيمتها ؟

قال : لا يكون له ذلك عند مالك . إنما له أن يأخذها بحالها أو يأخذ ثمنها من البائع هو مخير في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية