صفحة جزء
قال : ولقد قال مالك : لو أن رجلا ابتاع دارا فاحترقت ثم أتى صاحبها فاستحقها ، أو أدرك رجل فيها شفعة ، لم يكن له على صاحبها الذي احترقت في يديه قليل ولا كثير إلا أن يأخذها أو يسلمها ويتبع البائع بالثمن ، وللشفيع أن يأخذها بجميع الثمن محترقة أو يدعها لا شيء له غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية