قلت : فإن
أذنت لرجل يبني في عرصة لي ويسكن ولم أوقت له ، كم يسكن سنة ولا شهرا ،
[ ص: 306 ] أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم لا بأس بذلك .
قلت : فإن بنى ، فلما فرغ من بنيانه قال رب العرصة اخرج عني ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : ليس له ذلك إذا كان على هذا الوجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق ، وإن كان قد سكن ما يرى من طول السنين ما يكون سكنى فيما أذن له ، ثم أراد أن يخرجه دفع إليه قيمة ذلك منقوضا إن أحب ، أو قال له خذ بنيانك ولا شيء لك غير ذلك .
قلت : فإن كان قد سكن السنة والسنتين أو العشر سنين فقال رب العرصة اخرج عني ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أنه إذا سكن الأمر الذي يعلم أنه إنما أذن له في البنيان ليسكن مقدار هذه السنين لكثرة ما أنفق في بنيانه كان ذلك له .
قلت : فإذا أخرجه ، أيعطيه قيمة نقضه أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رب العرصة مخير في أن يدفع إلى صاحب النقض قيمة نقضه اليوم حين يخرجه منقوضا ، وفي أن يأمره أن يقلع نقضه . وليس لصاحب النقض إذا قال له صاحب العرصة أنا أدفع إليك قيمة نقضك أن يقول لا أقبل ذلك ولكني أقلع ، وإنما الخيار في ذلك إلى صاحب العرصة .