قلت : فإذا
أذن رجل لرجلين أن يبنيا عرصة له ويسكناها فبنياها ، فأخرج أحدهما بعدما قد سكن مقدار ما يعلم أنه إذا أعطاه العرصة ليبني فيسكن مقدار ما سكن ، كيف يخرجه رب العرصة ، أيعطيه قيمة نصف النقض ، أم يقول رب العرصة النقض ، أم لا يكون رب العرصة في هذا مخيرا لأن صاحب النقض لا يقدر على أن يقلع نقضه لأن له فيه شريكا ؟
قال : إن كان يستطاع أن يقسم النقض بين الشريكين ، فيكون نصيب هذا على حدة ونصيب هذا على حدة ، فيقسم بينهما ثم يقال للذي قال له رب العرصة اخرج عني يقال له اقلع نقضك إلا أن يشاء رب العرصة أن يأخذه بقيمته ، فإن كان لا يستطاع القسمة في هذا النقض ، قيل للشريكين لا بد من أن يقلع هذا الذي قال له رب العرصة اقلع نقضك ، فليتراض الشريكان بينهما على أمر يصطلحان عليه بينهما . إما أن يتقاوماه بينهما أو يبيعانه وإن بلغ الثمن فأحب المقيم في العرصة أن يأخذه كان ذلك له بشفعته ، وقد سمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رجلين بنيا في ربع ليس لهما ، فباع أحدهما حصته من ذلك النقض فأراد شريكه أن يأخذه بشفعته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى ذلك له بشفعته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وما هو بالأمر الذي جاء فيه شيء ، ولكني أرى ذلك له ، فالشريكان عندي بهذه المنزلة .