صفحة جزء
قال : وسألنا مالكا عن الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة ، فيقاسمه فيصير في يدي الحر العامل ربح فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول عنده ، لأن أصل المال كان للعبد ولا زكاة في أموال العبيد ، فلما لم يكن في أصل المال الذي عمل فيه هذا المقارض الزكاة ، كان ربحه فائدة فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية