قلت : وكذلك إن كان
دكان في السوق بين رجلين ، دعا أحدهما إلى القسمة وأبى صاحبه ؟
قال : إذا كانت العرصة أصلها بينهم ، فمن دعا إلى القسمة قسم بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فلو أن
دارا في جوف دار ، الدار الداخلة لقوم والخارجة لقوم آخرين ، ولأهل الدار الداخلة الممر في الخارجة ، فأراد أهل الخارجة أن يحولوا بابهم في موضع سوى الموضع الذي كان فيه ، وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ذلك ، أيكون ذلك لهم ؟
قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وأرى إن كانوا أرادوا أن يحولوه إلى جنب باب الدار الذي كان وليس في ذلك ضرر على أهل الدار الداخلة ، رأيت أن يمنعوا من ذلك وإن أرادوا أن يحولوا بابهم إلى ناحية من الدار ليس في قرب الموضع الذي كان فيه باب الدار ، فليس لهم ذلك إن أبى عليهم أهل الدار الداخلة .
قلت : فإن أراد أهل الدار الخارجة أن يضيقوا باب الدار وأبى عليهم أهل الدار الداخلة ؟
قال : ليس لهم أن يضيقوا الباب ، ولا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .