صفحة جزء
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو قلت لابن القاسم : هل كان يكره مالك أرزاق القضاة والعمال ؟

قال : أما العمال فكان يقول : إذا عملوا على حق فلا بأس بأرزاقهم ، وأما أرزاق القضاة فلم أر مالكا يرى بذلك بأسا .

قلت لابن القاسم : أرأيت قسام المغانم ، أيصلح أن يأخذوا عليها أجرا ؟

قال : قال مالك في قسام القاضي : لا أرى أن يأخذوا على القسم أجرا ، فقسام المغانم عندي لا ينبغي لهم أن يأخذوا على ذلك أجرا .

قلت : لم كره مالك أرزاق القسام وجوز أرزاق العمال ؟

قال : لأن أرزاق القسام إنما يؤخذ ذلك من أموال اليتامى ، وأرزاق العمال إنما تؤخذ من بيت المال .

قلت : أفرأيت إن جعل للقسام أرزاقا من بيت المال ؟

قال : أرى أنه إذا جعل للقسام أرزاقا من بيت المال ، أنه لا بأس بذلك . قال مالك : وكذلك أشياء من أمور الناس مما ينوبهم ، يبعث فيها السلطان إنما ذلك على السلطان يرزقون من بيت مال المسلمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية