قلت : أرأيت
إن استأجر قوم قاسما يقسم بينهم دراهم ؟
قال : لا أرى بذلك بأسا .
قال : وقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن القوم يكون لهم عند الرجل المال فيستأجرون رجلا يكتب بينهم الكتاب ويستوثق لهم جميعا ، على من ترى جعل ذلك ؟
قال : أراه بينهم ، فقيل له : أترى على الذي يوضع على يديه المال شيئا وإنما المال لهؤلاء ؟
قال : نعم ; لأنه يستوثق له وإنما هذا عندي بمنزلة الدار تكون بين القوم فيطلب بعضهم القسم ولا يطلب بعضهم القسم ، فيستأجرون الرجل فيكون ذلك على من طلب وعلى من لم يطلب ، وإنما وجه ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره من ذلك أن يجعل القاضي للقسام أرزاقا من أموال الناس .