قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها ؟
قال : لا يعجبني ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره .
قلت
لابن القاسم : فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول ؟ فقال : ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما ، قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا في النوم فقال : هذا لا خير فيه والبول عندي مثله .