صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها ؟

قال : لا يعجبني ذلك ، قال سحنون : إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره .

قلت لابن القاسم : فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول ؟ فقال : ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما ، قال : سألت مالكا عن هذا في النوم فقال : هذا لا خير فيه والبول عندي مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية