في زكاة تجارة المسلمين قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن
يؤخذ من تجار المسلمين إذا اتجروا الزكاة ؟ فقال : نعم .
قلت : أفي بلادهم أم إذا خرجوا من بلادهم ؟ فقال : في بلادهم عنده وغير بلادهم سواء ، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة زكاه .
قلت : فيسألهم إذا أخذ منهم الزكاة هذا
[ ص: 331 ] الذي يأخذ عما في بيوتهم من ناضهم فيأخذ زكاته مما في أيديهم ؟ فقال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، وأرى إن كان الوالي عدلا أن يسألهم عن ذلك ، وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق قلت : أفيسأل عن
زكاة أموالهم الناض إذا لم يتجروا ؟ فقال : نعم إذا كان عدلا ، وقد فعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق كان يقول للرجل إذا أعطاه عطاء : هل عندك من مال قد وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال ، وإن قال " لا " أسلم إليه عطاءه ولا أرى أن يبعث في ذلك أحدا ، وإنما إلى أمانة الناس إلا أن يعلم أحد أن لا يؤدي فتؤخذ منه ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم .