قلت : أرأيت من
أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا ؟
قال
ابن القاسم : يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ، ثم يضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه ، فإن كان هو وحده كفاف الثلث والاثنان الباقيان ، وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي ورق صاحباه جميعا ، وإن كان الذي خرج عليه السهم هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين ، فإن كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقي ، وإن كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقي منه ، وصاحبه كله رقيق .
قال : وكذلك فسر لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما فسرت لك .
قلت : فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق ؟
قال : نعم ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم .
قلت : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القسمة على القيمة أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام .