صفحة جزء
ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام قلت : أرأيت إن كانت دار بيني وبين صاحبي فاقتسمناها مذارعة ، ذرعنا نصفها في ناحية ونصفها في ناحية على أن يضرب بيننا بالسهام ، فحيثما خرج سهم أحدنا أخذه ؟

قال : إذا كانت الدار كلها سواء وقسماها بالذراع سواء ، فلا بأس أن يضربا هذا بالسهام ، وإن كانت الدار مختلفة بعضها أجود من بعض فقسماها بحال ما وصفت لي ، فهذا لا يجوز أن يضربا عليها بالسهام عند مالك ; لأن هذا مخاطرة لا يدري أحدهما أيخرج سهمه على الجيد أم على الرديء فلا خير في هذا .

قلت : وكذلك إن كانت الدار كلها سواء فقسماها ، فجعلا في ناحية أكثر مما في ناحية على أن يضربا على ذلك بالسهام ؟

قال : لا خير في هذا أيضا عند مالك ; لأن هذا مخاطرة .

قلت : فإن رضيا أن يعطي كل واحد منهما صاحبه طائفة من الدار وبعض ذلك أكثر من بعض أو أفضل من بعض ؟

قال : هذا جائز عند مالك لأن هذا ليس فيه مخاطرة .

قلت : ولا تجوز في قول [ ص: 312 ] القسمة بالسهام إلا أن يقسما الدار على قيمة عدل ؟

قال : نعم ، لا يجوز إلا على قيمة العدل إذا كان أصل القسمة القرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية