قلت : أرأيت
البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به ، أيقسم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول : {
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } سورة النساء قلت : فيكون لصاحب هذا القليل النصيب الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه ، بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ؟
قال : إن سكن معهم فله أن يرتفق ، وإن لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له . قال
ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع ، فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } وهذا ضرر .