فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى قلت : أرأيت إن
كانت لي عرصة إلى جانب دور قوم ، فأردت أن أحدث في تلك العرصة حماما أو فرنا أو موضعا لرحا فأبى علي الجيران ذلك ، أيكون لهم أن يمنعوني في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : إن كان ما يحدث ضررا على الجيران من الدخان وما أشبهه ، فلهم أن يمنعوك من ذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : يمنع من ضرر جاره ، فإذا كان هذا ضررا منع من ذلك .
قلت : وكذلك
إن كان حدادا فاتخذ فيها كيرا أو اتخذ فيها أفرانا يسيل فيها الذهب والفضة ، أو اتخذ فيها أرحية تضر بجدران الجيران أو حفر فيها آبارا أو كنيفا قرب جدران جيرانه منعته من ذلك ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في غير واحد من هذا في الدخان وغيره .