قلت : أرأيت إن
ورثا رقيقا ودنانير ، فجعلا الرقيق في ناحية والدنانير في ناحية على أن يستهما على ذلك ، وقيمة الرقيق مثل الدنانير سواء ، أيجوز ذلك أم لا ؟ وكيف إن كانت دورا ودنانير فجعلا الدور في ناحية والدنانير في ناحية . أو كانت دورا وثيابا فجعلا الدور في ناحية والثياب في ناحية - وقيمة الدور والثياب سواء - أو كانت ثيابا وحيوانا قيمة الحيوان مثل قيمة الثياب - فجعلا الثياب في ناحية والحيوان في ناحية على أن يستهما على ذلك - وقيمة الحيوان وقيمة الثياب سواء ؟
قال : لا خير في ذلك كله ; لأن الصنفين إذا اختلفا دخله المخاطرة والغرر إلا أن يقتسما ذلك بغير القرعة .
قلت : فإن كان صنفا واحدا ، جاز أن يقتسما ذلك بالقرعة إذا عدلا القسمين في القيمة ؟
قال : نعم .