قلت : أرأيت لو أن
رجلا خرج من مصر بتجارة إلى المدينة ، أيقوم عليه ما في يديه فتؤخذ منه الزكاة ؟ فقال : لا يقوم عليه ولكن إذا باع أدى الزكاة .
قال : ولا يقوم على أحد من المسلمين .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
وأهل الذمة لا يقوم عليهم أيضا ، فإذا باعوا أخذ منهم العشر ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .