صفحة جزء
أرأيت إن قسما البنيان ثم قسما الساحة بينهما ولم يذكرا الطريق أنهما يرتفقان به بينهما ولا يرتفقان الطريق بينهما ، ثم قسما الدار على هذا فصار باب الدار في حصة أحدهما ، أترى هذا قطعا للطريق بينهما ، أو تأمر الذي صار باب الدار لغيره أن يفتح في نصيبه بابا لأن باب الدار قد صار لغيره وقد رضي بذلك ؟

قال : إذا لم يذكرا في قسمتهما أن يجعل أحدهما ، ولا كل واحد منهما مخرجه من الدار في حصته يفتح في نصيبه بابا ، فأرى الطريق بينهما على حالها ، وباب الدار الذي صار له في حصته ، ولكن الممر لهما جميعا ليس له أن يمنع شريكه الذي قاسمه من الممر في ذلك . قال : ولا أحفظ ذلك عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية