صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اقتسما دارا بينهما ، فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه ؟

قال : ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف إليه بابه ، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك . وكذلك قال . مالك فيها ، وقد بلغني عن مالك أنه قال في قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك . وكان ليس للغرف طريق يصرف إلى ذلك . وقال : لا يجوز . [ ص: 319 ] ذلك .

قال ابن القاسم : ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس

التالي السابق


الخدمات العلمية