قلت : أرأيت إن
اقتسما دارا بينهما ، فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى صاحبه مقدم الدار على أن لا يكون له طريق في حصة صاحبه ؟
قال : ذلك جائز على ما شرطا ورضيا إذا كان له موضع يصرف إليه بابه ، وإن لم يكن له موضع لم يجز ذلك . وكذلك قال .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيها ، وقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في
قوم اقتسموا دارا على أن أخذ بعضهم غرفا على أن لا يكون له طريق في الدار فكره ذلك . وكان ليس للغرف طريق يصرف إلى ذلك . وقال : لا يجوز .
[ ص: 319 ] ذلك .
قال
ابن القاسم : ولو كان لها طريق يفتح بابها إليه لم يكن بذلك بأس