قلت : أرأيت إذا كانت
الدار بين قوم ، شيء لأحدهم فيها الخمس ولآخر فيها الربع ولآخر السبع ، كيف تقسم هذه الدور في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيبا وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإذا
قسمت على سهم أقلهم نصيبا ، أيعطى سهمه حيثما خرج ، أم يجعل . [ ص: 320 ] سهمه في أحد الطرفين ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته : إنه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وإن أرادا ذلك ، ولكن يقسم لكل واحد منهم حصته على حدة .