صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا كانت الدار بين قوم ، شيء لأحدهم فيها الخمس ولآخر فيها الربع ولآخر السبع ، كيف تقسم هذه الدور في قول مالك ؟

قال : تقسم بينهم على سهم أقلهم نصيبا وكذلك قال مالك .

قلت : فإذا قسمت على سهم أقلهم نصيبا ، أيعطى سهمه حيثما خرج ، أم يجعل . [ ص: 320 ] سهمه في أحد الطرفين ؟

قال : قال مالك في الرجل إذا ترك امرأته وعصبته : إنه يضرب للمرأة في أحد الطرفين ويضم نصيب العصبة إلى شق واحد .

قال مالك ولا يجمع نصيب اثنين في القسم وإن أرادا ذلك ، ولكن يقسم لكل واحد منهم حصته على حدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية