قلت : أرأيت إن
ترك الرجل أخته وأمه وامرأته ، كيف تقسم هذه الدار بينهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقسم على أقلهم سهما . قال : ويجمع حق كل واحد منهم على حدة ولا يفرق .
قال : وتفسير هذا عندي ، أن الدار تقسم على أقلهم سهما ، أو الأرض إن كانت أرضا ، فيضرب على أحد الطرفين ، فإن
تشاح الورثة وقال بعضهم اضرب على هذا الطرف أولا وقال بعضهم بل اضرب على هذا الطرف الآخر أولا ، ضرب القاسم بالسهام على أي الطرفين يضرب عليه أولا ، فعلى أي الطرفين يخرج السهم فإنه يضرب عليه أولا ، ويأخذ سهامهم فيضرب على هذا الطرف ، فأي سهم خرج من سهامهم إن كانت الابنة أو الأخت أو الأم أو المرأة ضم إلى سهمها هذا بقية حقها حتى يكمله في موضعها ذلك .
قال
ابن القاسم : ثم يضرب أيضا سهام من بقي ، فإن تشاجروا في الطرفين ضرب القاسم أيضا بالسهام على الطرفين ، فعلى أي الطرفين خرج السهم ضرب بسهامهم عليه ، فأيتهن خرج سهمها أكمل لها بقية نصيبها من ذلك الموضع ، فإذا
بقي منهن اثنان وتشاحا على الطرفين ، لم ينظر إلى قول واحد منهما وضرب القاسم على أي الطرفين شاء ; لأنه إذا ضرب على أحد الطرفين فقد ضرب لهما جميعا في الطرفين وهذا رأيي .