صفحة جزء
تعشير أهل الذمة قلت : أرأيت النصراني إذا اتجر في بلدة من أعلاها إلى أسفلها ولم يخرج من بلاده إلى غيرها ؟ فقال : لا يؤخذ منهم شيء ولا يؤخذ من كرومهم ولا من زروعهم ولا من ماشيتهم ولا من نخلهم شيء ، فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجرا لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع ، فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى فذلك له ، وليس لهم أن يأخذوا منه شيئا إذا خرج من عندهم بحال ما [ ص: 332 ] دخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئا ولم يشتر عندهم شيئا ، فإن كان قد اشترى عندهم شيئا بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى .

قلت : أرأيت إن هو باع ما اشترى بعدما أخذ منه العشر حين كان اشتراه ، أيؤخذ من ثمنه أيضا العشر ؟

قال : لا ولو أقام عندهم سنين بعد الذي أخذوا منه أول مرة يبيع ويشتري لم يكن عليه شيء .

قلت : وكذلك إن أراد الخروج من بلادهم بما قد اشترى في بلادهم بعد أن أخذوا العشر منه مرة واحدة وقد اشترى وباع مرارا بعدما أخذوا منه العشر فأراد الخروج ، لم يكن لهم عليه شيء فيما اشترى مما يخرج به من بلادهم ؟ فقال : نعم .

قلت : وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه ؟ فقال : إذا باعه : قلت : فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع ؟

قال : نعم .

قلت : فإن اشترى بعد ذلك وباع فسبيله سبيل المسألة الأولى في الناض ، الذي دخل به ؟ فقال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية