قلت : فإن
أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين ، فمات أربعون منهم وبقي عشرة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن حملهم الثلث عتقوا . قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك . ولو
هلكوا كلهم إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ، ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله ، وله إبل كثيرة ، فذهب بعضها وبقي بعضها . فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على ما وصفت لك ، وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل ثم هلك بعضها ، كانت بحال ما وصفت لك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، يقسم بالسهام ولو لم يبق منها إلا مقدار الوصية ، وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأما مسألتك ، فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت وصيته ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : من
أوصي له بعبد فمات العبد فلا حق له في مال الميت . وقال غيره : لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث ، فما مات أو تلف قبل ذلك ،
[ ص: 322 ] فكأن الميت لم يتركه وكأنه لم يكن أوصى فيه بشيء ; لأنه لا يقوم لميت ولا يقوم على ميت ، قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ذكره
سحنون عن
ابن نافع عن
عمرو بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الجبار عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في
الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصي من ثلثه فيهلك ذلك الشيء . قال : ليس للذي أوصي له به أن يحاص أهل الثلث بشيء ، وقد سقط حقه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وأنس بن عياض nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5186أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم والحارث بن أيوب بن أبي تميمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة الجرمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
يحيى بن سعيد قال : أدركت مولى
لسعد بن بكر يدعى
دهورا ، أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين ، فرفع أمرهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان فقسمهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
يحيى بن سعيد قال : كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو ، فأسهم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان بينهما فصار السهم لأحدهما وغشي على الآخر . رجال من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد عن
ابن شهاب حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره عن أبيه {
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=20261 : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي . أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا أجرت فيها ، حتى ما تجعل في في امرأتك . قال : قلت يا رسول الله ، أأخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال
ابن شهاب : فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الثلث لكل موص بعده .
موسى بن علي بن زياد عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5818أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا في مرضه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوص . فقال : مالي كله لله . قال : ليس لك ولا لي . قال : فثلثاه . قال : لا . قال : فنصفه . قال : لا . قال : لا تخيبن وارثك . قال : فثلثه . [ ص: 323 ] قال : الثلث والثلث كثير . قال : ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم أذهب عنه الباس رب الناس إله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت ، أرقيك من كل شيء يأتيك من حسد وعين ، اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : فسألني
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من بعده عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك ، فحملا الناس عليه في الوصية .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال : وسمعت
طلحة بن عمرو المكي يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم } .
مسلمة بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد عن
مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11187إن الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم : صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند موتكم } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد وغيرهم ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب سئل عن الوصية ؟ فقال عمر : الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط .