قلت : أرأيت إن
أوصى فقال : اشتروا رقبة فأعتقوها عني - وثلث ماله مائة دينار والورثة يجدون رقبة بخمسين دينارا - ولم يسم الميت الثمن ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما ينظر في هذا إلى ما ترك الميت من المال ، فإن كان كثير المال نظر إلى قدر ما ترك ، وإن كان قليل المال نظر في ذلك . فإنما ينظر في ذلك إلى ماله فيشتري له على قدر المال . يجتهد له في ذلك بقدر ما يرى أن يشتري له في كثرة المال وقلة المال ، ليس من ترك مائة دينار في هذا بمنزلة من ترك ألف دينار .