صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم - وثلثه لا يبلغ ذلك - أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول مالك ؟

قال : نعم ، إذا كان في ذلك قدر ما يشترى به رقبة وهذا قول [ ص: 325 ] مالك .

قلت : فإن لم يكن فيها ؟

قال : يشرك بينه وبين آخر ، فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا ، وهذا قول مالك . ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن الحسن أنه قال : إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة ، فليعن به في رقبته .

التالي السابق


الخدمات العلمية