قلت : أرأيت إن
أوصى أن يعتق عنه نسمة بألف درهم - وثلثه لا يبلغ ذلك - أيعتق عنه مبلغ الثلث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، إذا كان في ذلك قدر ما يشترى به رقبة وهذا قول
[ ص: 325 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن لم يكن فيها ؟
قال : يشرك بينه وبين آخر ، فإن لم يجدوا إلا أن يعينوا بها مكاتبا في آخر كتابته فعلوا ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الحسن أنه قال : إذا أوصى رجل بمال يبتاع له به رقبة فلم يوجد له رقبة ، فليعن به في رقبته .