قلت : أرأيت إن
أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه ، فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين ، كيف يصنع ؟
قال : إن لحق الميت دين يستغرق جميع ماله رد العبد في الرق ، وإن لحقه دين لا يستغرق جميع المال رد العبد وأعطي صاحب الدين دينه ، ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين ، وهذا رأيي لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين .