صفحة جزء
الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان قلت : أرأيت إن أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان ، فمات الموصي فأبى سادات العبد أن يبيعوه ؟

قال : قال مالك : إذا أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتقونه ، أو قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه ، أو قال بيعوا عبدي ممن أحب : أن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان ، الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه ، وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه . فأبى أن يأخذه بذلك ، والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن ، فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه ، فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه . إذا قال سيده : لا أبيعه بثمنه .

قلت : ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا .

قلت : لم ؟

قال : كذلك قال مالك كما أخبرتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية