الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان قلت : أرأيت إن
أوصى أن يشترى عبد فلان لفلان ، فمات الموصي فأبى سادات العبد أن يبيعوه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أوصى أن يشترى عبد فلان فيعتقونه ، أو
قال بيعوا عبدي من فلان رجل سماه ، أو
قال بيعوا عبدي ممن أحب : أن هؤلاء كلهم يزاد في ثمن الذي قال اشتروه فأعتقوه الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه من فلان ، الثلث ثلث ثمنه ويوضع من ثمن الذي قال بيعوه ممن أحب ثلث ثمنه ، وهذا إنما يوضع من ثمنه إذا لم يشتره الذي قال الميت بيعوه منه جميع ثمنه . فأبى أن يأخذه بذلك ، والذي قال بيعوه ممن أحب كذلك أيضا إنما يوضع ثلث ثمنه إذا لم يشتره الذي أحب العبد بجميع الثمن ، فإنه يوضع عنه الثلث ثلث ثمنه وكذلك العبد الذي قال اشتروه فأعتقوه ، فإنما يزاد في ثمنه مثل ثلث ثمنه . إذا قال سيده : لا أبيعه بثمنه .
قلت : ولا يزاد في هذا ولا يوضع عن هؤلاء الآخرين مبلغ ثلث مال الميت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا .
قلت : لم ؟
قال : كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما أخبرتك .