في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد قلت : أرأيت إن
أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك ؟
قال : هذا حر إذا مات سيده من الثلث وإلا فما حمل الثلث منه .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .