صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أعتق عبدا له واشترى ابنه فأعتقه وقيمته الثلث ؟

قال : أرى الابن مبتدأ إذا حمله الثلث ويكون وارثا ; لأن مالكا لما جعله وارثا إذا خرج من الثلث كان بمنزلة ما لو اشتراه صحيحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية