قلت : فإن
برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات ، أيعتق أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته ، أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يدي رجل وأقره على تلك الحال ، فهذه وصية تنفذ في ثلثه .