صفحة جزء
قلت : فإن برأ من مرضه أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات ، أيعتق أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته ، أو بعد قدومه من سفره على حاله وقد كان وضعه على يدي رجل وأقره على تلك الحال ، فهذه وصية تنفذ في ثلثه .

التالي السابق


الخدمات العلمية