قلت : أرأيت إن
قال : إن مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر ، فأراد أن يبيعه . قال : نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
سحنون : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح ذلك الوصية ويبدل غيرها فعل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34328ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة } قال : فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق ، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره .
[ ص: 328 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن حزم nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=17368وابن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز أن الموصي مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد : هذا الذي عليه قضاء الناس .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : عن
الخليل بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
الحارث بن ربيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال : ملاك الوصية أخذها .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أنه قال : من
أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته عاد فيها إذا استثنى ، إن حدث فيها حدث . وإن أبت ذلك فقد أبته . وإن قال المريض بعد أن يصح إنما أردت إن حدث بي حدث أعتقتهم فأنا
أرى أن يدين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
ربيعة : إن استثنى أو لم يستثن ، فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسب نفسه .
قال
ربيعة : إن الموصي لا يوصي في ماله إنما ولى شيء نفسه . فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه . فالموصي ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباهها ، الرجل يعطي الرجل عند الموت إن حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ، ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ، ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها .
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
: يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل } .
الحارث بن نبهان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أنه كان يشترط في وصيته إن حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه .
قال
يحيى بن أيوب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي . رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : يعاد في كل وصية .
عمر بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن
يحيى بن سعيد أن
أبا الزبير المكي أخبره أن أبا
عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ، ثم بدا له فأعتق غيرهما . فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان فأجاز ما صنع وقال : إنما المريض مخير حتى يفرغ من وصيته . وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : الآخرة أحق من الأولى وإن الموصي مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش .