صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته ، أو قال هو حر بعد موتي بشهر ، أو قال أعتقوه بعد موتي بشهر ، ثم مات السيد ، أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتي بشهر سواء ؟

قال : نعم وهو قول مالك .

قلت : أرأيت إن أوصى فقال : هو حر بعد موتي بشهر ، فمات السيد والثلث لا يحمله ؟

قال : يقال للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا .

قلت : فإن أجاز الورثة الوصية ؟

قال : إذا أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهو قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية