قلت : أرأيت لو أن
رجلا أوصى بعتق عبده من بعد موته ، أو قال هو حر بعد موتي بشهر ، أو قال أعتقوه بعد موتي بشهر ، ثم مات السيد ، أيكون هذا الكلام قوله أعتقوه وقوله هو حر بعد موتي بشهر سواء ؟
قال : نعم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
أوصى فقال : هو حر بعد موتي بشهر ، فمات السيد والثلث لا يحمله ؟
قال : يقال للورثة : أجيزوا الوصية وإلا فأعتقوا منه الثلث بتلا .
قلت :
فإن أجاز الورثة الوصية ؟
قال : إذا أخذ منهم تمام الشهر خرج بجميعه حرا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .