صفحة جزء
قلت : أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مائتي درهم ، أيؤخذ منه العشر ؟ فقال : نعم .

قلت : فيؤخذ منه مما قل أو كثر ؟ فقال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك فقال : نعم . قال : وقال مالك : إذا تجر عبيد أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم قال : وقال مالك : إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه ، بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية ، حدثهما عن ربيعة : إن عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة : إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة ، وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم ، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم ، فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما قدموا به من مرة ، ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول ، فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم .

قال ابن وهب وكذلك قال لي مالك ، وقال سحنون وقد روى علي بن زياد " في تجار أهل الحرب العشر " . وقال ابن نافع مثل قول ابن القاسم ، إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية