قلت : أرأيت
الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مائتي درهم ، أيؤخذ منه العشر ؟ فقال : نعم .
قلت : فيؤخذ منه مما قل أو كثر ؟ فقال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال : نعم . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تجر عبيد
أهل الذمة أخذ منهم كما يؤخذ من ساداتهم قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تجر الذمي أخذ منه العشر من كل ما يحمل إذا باعه من ثمنه ، بزا كان أو غيره من العروض على ما فسرت لك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ،
ويحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية ، حدثهما عن
ربيعة : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى
المدينة : إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة ، وليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم ، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم وفرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم ، فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما قدموا به من مرة ، ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول ، فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا في السنة مائة مرة ولا يكتب لهم براءة بما أخذ منهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقد روى
علي بن زياد " في تجار أهل الحرب العشر " . وقال
ابن نافع مثل قول
ابن القاسم ، إنما هو ما راضاهم عليه المسلمون وليس في ذلك حد معلوم .